الطعن رقم 1585 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة اول درجة بأن بصمة الختم الموقع بها على الورقة سند الدعوى المنسوبة اليه ، والمقدمة من المطعون عليها لم تصدر منه وانها مزورة عليه ثم اعاد التمسك بذلك الدفاع امام محكمة الاستئناف دون ان يسلك سبيل اجراءات الادعاء بالتزوير بعد قضاء الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى الادعاء به عدم اعلان مذكرة شواهده خلال الاجل الذى حدده القانون وهو ما يعد منه انكارا لما نسب اليه من توقيع ببصمة الختم على هذه الورقة واذ يبين ان هذا الانكار كان صريحا وجازما وكان القانون لم يشترط طريقا معينا يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفى اتباعه فانه يكفى ابداؤه صريحا حتى تسقط عن المحرر حجيته فى الاثبات .