الطعن رقم 522 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى ومحمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح ومحمد ابراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم قضى بعدم جوازالاستئناف تأسيسا على ان الاسباب الستة التى استند اليها الطاعنون فى استئناف حكم إيقاع البيع ليست من الحالات التى يجوز فيها الاستئناف طبقا للمادة 451 من قانون المرفعات ، فى حين ان من بين اسباب الاستئناف النعى بعدم اخبار أحد الخصوم بإيداع قائمة شروط البيع وبطلان إعلان الطاعنين بحصول هذا الايداع ، وعدم اتباع اجراءات الاخبار بإيداع القائمة وعدم كفاية النشر لأنه أعلن عنه بجريدة غير شائعة وتعتبر هذه الاسباب طعنا صريحا فى إجراءات المزايدة تبيح الاستئناف طبقا للمادة 451 من قانون المرافعات ، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذه الاسباب ويقول كلمته فيها وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " . مما مفاده أن المشرع أجاز بالإستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء فى الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات فى الدعوى جلسة 1968/6/25 أى فى ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذى صدر فى ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التى إرتكن إليها الطاعنون فى إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة فى المادة 1/451 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون