الطعن رقم 3241 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-6-1
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلي - الإتفاق علي إختصاص محكمة معينة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بالإحالة إلي محكمة أخري للإرتباط
⚖️ الحكم في الدفع - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولي من المادة 62 من قانون المرافعات علي أن الاتفاق وان كان يترتب عليه منح الاختصاص المحلي لمحكمة غير مختصة إلا أنه لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعي عليه المختصة أصلا قبل الاتفاق ذلك أن الاختصاص الأخير - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو اختصاص أصيل قائم لا يبطله النص علي اختصاص محاكم أخري، فالاتفاق علي اختصاص محكمة معينة يجعل للمدعي الخيار بين رفع الدعوى أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة موطن المدعي عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم الاختصاص المحلي وكذلك الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها, كل منهما مختلف في جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذي يقدم إليها تصريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه.