الطعن رقم 1833 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعنون قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم مالكوا المنقولات المحجوزة وتأييدا لدفاعهم هذا قدموا فاتورة شراء الطاعنة الثانية لحجرة النوم والمستندات الدالة على ان الشقة التى توقع بها الحجز هى محل اقامتهم وقالوا انهم لا يحتفظون بفواتير شراء باقى المنقولات لمرور خمسة واربعين عاما عليها وطلبوا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعهم هذا واذ رفض الحكم المطعون فيه اجابتهم الى ذلك الطلب تمكينا لهم من اثبات ذلك الدفاع الجوهرى رغم انه وسيلتهم الوحيدة فى الاثبات فانه يكون قد خالف القانون واخل بحقهم فى الدفاع .