الطعن رقم 1798 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-6-25
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن - إلتزام شركة التأمين بأداء التعويض للغير المضرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إلتزام شركات التأمين بدفع التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقديم المطعون ضدهما(المضرورين) في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث ينتهي سريانها في 13/8/1981 دون أن يثبت بها تاريخ بدنه والذي تمسكت الطاعنة(شركة التأمين) في انه كان بعد تاريخ وقوع الحادث بتاريخ 1/2/1981 وبالتالي لا تشمله الوثيقة فان الحكم إذ الزمها - مع ذلك - بالتعويض على سند من أنها لم تقدم ما يفيد أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فانه بذلك يكون قد حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدهما هما المكلفان بإثبات أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة - وهو ما لم يقيما عليه الدليل - وذلك توصلا لإستحقاقهما التعويض في ذمة الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة, فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.