الطعن رقم 1401 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-6-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ ضريبة أرباح المهن غير التجارية أو الصناعية - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص في المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر - مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على هيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطي نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانوني بما يصلح ردا عليه دون أن تنقضه.