الطعن رقم 565 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2000-5-23
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الدخل - ضريبة رؤوس الاموال المنقوله - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نص المادة 4/هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - والنص المقابل لها الوارد في المادة الأولى ثالثاً في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 128 لسنة 1963 - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1991/1992 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها.