الطعن رقم 4121 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-1
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ الاعفاءات الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفي المادة 33 ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة في النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.