⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ، وإلا فإن الإجراءات المخالفة تغدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً في ذاته وجه إلي الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر .