الطعن رقم 664 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-6-13
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ ربط الضريبة - تعلق إجراءاتها بالنظام العام
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
⚖️ الطعن الضريبي - تحصيل الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى الشارع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشرة من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وفق نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلي محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه ولما كان مفاد نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و160/2 من ذات القانون - المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الإتباع حتى الفصل نهائياً في الدعوى. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوع الطعن الضريبي من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية في الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذي أزال بصدوره العقبة التي كانت تقف في سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل- المنطبق على الواقعة محل النزاع- والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا، ولا ينال الادعاء بتحقيق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأي في الإلزام بها وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام- قانون المرافعات- في هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20/2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفيها ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى.