⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-6-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - إعلان الممول بالربط الضريبي في مواجهة النيابة
⚖️ الطعن الضريبي - الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي
⚖️ الطعن الضريبي - تخلف الطاعن عن حضور أول جلسة أمام اللجنة
⚖️ الطعن الضريبي - الطعن على قرارات اللجنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الجسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على "النموذج رقم 22 ضرائب" وتسلمه إياه بموجب ككتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذرا غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين 149/4 من القانون رقم 157 لسنة 1981، 75/2 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الإعلان الذي يتم في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي يتعين أن يتم فيه إعلان الممول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لحان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي الزمها الشارع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثرا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً.