⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-5-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولان ، إن الموصى عين به الى المطعون عليهم الثلاثة الاول بأنه مبلغ ستة الاف جنية من ماله المدخر والمودع ببنك باركليز (الاسكندرية حاليا) بفرعيه ، فإذا ثبت أن كل ما خلفه من أموال بهذا البنك هو 2130 جنيها و 631 مليما منه مبلغ 1155 ج و 631 مليما بفرع القاهرة ومبلغ 975 جنيها بفرع الاسكندرية ، فإن الوصية لا تكون نافذة الا فى حدود هذا المبلغ ويكون الحكم المطعون فيه بتأييده ما قضى به الحكم الابتدائى من نفاذ الوصية فيما تضمنته من الايصاء للمطعون عليهم الثلاثة الاولى بمبلغ ستة آلاف جنيه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 18 ، 20 من قانون الوصية أن وجود الموصى به المعين فى ملكية الموصى يجب أن يستمر من وقت صدور الوصية إلى وقت قبولها ، لأن الوصية عقد غير لازم ، فما يكون شرطاً لإنشائه ، يكون شرطاً لبقائه ، حتى يتقرر و يلزم بالقبول بعد الوفاة ، فإذا تصرف الموصى حال حياته فى بعض ما أوصى به ، كان ذلك منه رجوعاً عن بعض الوصية ، فلا تنفذ إلا فيما تبقى مما أوصى عليهم الثلاثة الأول بمبلغ ستة آلاف جنيه من ماله المودع بنك الإسكندرية بفرعيه ، و أن ما خلفه بعد وفاته من مال فى هذين الفرعين لا يتجاوز ... ... و كان دلالة ذلك رجوع الموصى عن بعض الوصية ، فإن الحكم المطعون فيه بتأييده قضاء الحكم الإبتدائى بنفاذ الوصية فيما تضمنته من إيصاء الموصى للمطعون عليهم الثلاثة الأول بمبلغ ........ يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه .