الطعن رقم 62 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-5-23
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المبيعات - التحكيم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب جهة المحاكم صاحبة الولاية العامة - لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر في كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها اسماه "التحكيم" فإذا ما رغب صاحب الشأن في سلوكه عد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه في موضوعها وجعل مرحلته "الابتدائية" مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء - ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوي مبتدأه - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل احدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحي نهائياً - وأن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ - مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه - ما لم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها، فتختص جهة المحاكم بنظره بدعوى مبتدأه.