⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3967 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-1-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
⚖️ الطعن الضريبي - لجان الطعن الضريبي - مواعيد الطعن على الربط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب علي الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجين، ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب علي الدخل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً علي وقائع الدعوي سواء وافق ذلك ما أبدي فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم جواز نظر الدعوي لأنه كان لزاماً علي الطعن أن يقدم طعنه إلي الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوي فإن النعي يكون غير سديد.