⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2031 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-11-16 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم
⚖️ لجان الطعن الضريبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 158، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل على أن المشرع قد اشترط لصحة انعقاد لجان الطعن حضور ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب المعينين بقرار من وزير المالية لنظر إجراءات الطعن وإصدار القرار بشأنه ولو تخلف عن الحضور من طلب الممول ضمهم إليها، وأوجب على هذه اللجان مراعاة الأصول والمبادئ الأساسية العامة لإجراءات التقاضي التي يتعين على أية جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها ومنها ما يسري على الأحكام من قواعد إجرائية باعتبار أن ما تصدره من قرارات يعد بمثابة أحكام صادرة في خصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى وردت ديباجة الحكم خلواً من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد الحكم وتجهيزه فإن ذلك لا يترتب عليه بطلانه لأن هذا الخطأ يمكن تصحيحه بما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للقرار رقم 148 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1984 من لجنة طعن ضرائب المنصورة "أول" المودع بالملف الضريبي للممول أن الهيئة التي أصدرت هذا القرار مشكلة برئاسة الأستاذ /...... وعضوية الأستاذ/......... فقط ولم تشتمل على اسم العضو الثالث وكان البين من محاضر جلسات نظر الطعن أن أعضاء هذه اللجنة الذين حضروا مكونة من الاساتذة......... و....... و......مما مؤداه أن عدم ذكر اسم الاستاذ/.....في ديباجة القرار ضمن أعضاء اللجنة جاء نتيجة خطأ مادي وقع عند إعداد القرار وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خلافه فإنه يكون معيباً.