⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 705 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-4-24 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - الإقرار الضريبي - أثر تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعيا على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما في ذلك نموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلا للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ورد في سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع - دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.