⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7639 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-1-17 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات ان مناط حجية الحكم الجنائى ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلبا للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى فان الحكم الجنائى الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة فى دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلبا للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداء بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة 803 لسنة 1988 دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت فى السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياها او كهرباء فان الحكم الجنائى يكون قد فصل فصلا لازما فى الاساس المشترك بين الدعويين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 7639 لسنة62 ق كان أساساً لها، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/1 سالفة البيان.