الطعن رقم 6546 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-3-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربط الضريبة - تعلق إجراءاتها بالنظام العام
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - الإقرار الضريبي - أثر تقديم الممول للإقرار الضريبي
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدأوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضي النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث مدى صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي عل الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة وعناصره ومن يبينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام- قانون المرافعات- في هذا الشأن.