الطعن رقم 3665 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-2-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربط الضريبة - اختلاف إجراءات الإعلان بها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نصوص المواد 149/1 ، 160/2 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب علي الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات علي نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوي قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب علي نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول علي أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع علي إيصال علم الوصول بالاستلام الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف علي إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلي المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/12/1988 فإن الإعلان الحاصل له علي هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه علي قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 5/8/1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير علي ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد .