الطعن رقم 3959 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-1-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - طلب تصحيح الإقرار الضريبي
⚖️ الطعن الضريبي - لجان الطعن الضريبي - مواعيد الطعن على الربط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه فضلاً عن أنه في حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب علي الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلي المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأه، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون النعي غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ج ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد.