⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1888 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-12-27 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ربط الضريبة
⚖️ اعلان ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر من تلك العناصر، ومن ثم تحديد صافى الربح بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، مبينا ربط تلك الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يؤدي إلى بطلانه.