⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5788 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-4-9 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أثر الحكم بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - الوقائع التي تمت وانتهت قبل صدور الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب ئريس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، احمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998- يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون- غير ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشا أو خاليا في الحالات المنصوص عليها في النص المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استنادا لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته بالخارج - عملا بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من نص المادة 40 سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلفه بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 18/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم 149 لسنة 18 ق. دستورية عليا بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانونا بأثر رجعى سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظرا لإلغاء نص المادة 40 سالفة البيان ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته.