الطعن رقم 285 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
2000-1-24
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المبيعات - التسجيل الاختياري أو الاجباري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 علي أن تسجيل الشخص لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات يكون أما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء علي طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري، وأن إلغاء التسجيل يكون بناء علي طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواء تم تسجيله جبراً لتوافر شروط التسجيل في حقه ابتداء أو تم تسجيله اختياراً بناء علي طلبه لعدم بلوغه حد التسجبل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولي من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وبالتالي فإن قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل علي المسجل إجبارياً يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وليس له ما يبرره.