الطعن رقم 5503 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-21
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية علي سبيل الحصر وهي فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة علي تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص علي ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون .