الطعن رقم 1545 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-10-25
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ مأموريات الشهر العقاري
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي ، محمد الشناوي ، مصطفي عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تقابل المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مأموريات الشهر العقاري تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، على أن تقو م بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب، لما كان ذلك، وكانت أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن المحاكم المدنية تكون هي المختصة بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد أشار في القانون 157 لسنة 1981 إلى أن تحصيل الضريبة يكون بذات إجراءات تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بالطريق الذي نص عليه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدي النص في المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير رسوم التوثيق أو الشهر التكميلية أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده المشرع بالمادة (63) من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة (63) المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم من هذه ضريبة بطريق التظلم المنصوص عليه في المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 متقدمة البيان أو بصحيفة دعوى وفق أحكام المادة (63) من قانون المرافعات متى كانت الورقة التي ترفع بها المنازعة قد قدمت في الميعاد وتوافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون.