⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-1-23 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أسباب الاخلاء - التأجير من الباطن - علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - أثر الحكم بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - الوقائع التي تمت وانتهت قبل صدور الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين الشلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتبارا من 18/11/1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم 149 لسنة 18 ق . دستورية عليا بالجريدة الرسمية في العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانونا بأثر رجعى سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظرا لإلغاء نص المادة 40 سالفة البيان ويترتب على ذلك انه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم القصور في أسبابه الواقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأوائل - المؤجرين - في طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ 19/12/1993 بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 1/2/1986 وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم ......لسنة .....القاهرة لطرده منها والمقضي فيها بعدم سماع الدعوى ولتأييد ذلك الحكم استئنافيا فأقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم ......لسنة...... إيجارات كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم في هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون في حكمها واعتبار ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم .....لسنة ..... الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ في قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من ( ........ فان مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولا لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الايجابي عن الإرادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة المستأنفين وحيث انه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 40/1 من القانون 49 لسنة 1977 فمردود بأنه قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 .....ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه في هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة ......) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح ردا سائغا على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان في شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذي - وان صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى مطرحا المستندات المقدمة من الطاعن والمبينة آنفا ودلالتها التي تمسك بها الطاعن والتي لا يبين انه فحصها أو اطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .