⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-5-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - الإقرار الضريبي - أثر تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة
⚖️ الضريبة العامة على الدخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد، نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدل نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خول مصلحة الضرائب، إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاء ماليا يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول- وهي علة توقيع الجزاء- في إثبات البيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا وله أصل بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بعدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية- أيا كان وجه الرأي فيها- إذا في قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المواد 102، 103، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب في تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منهما بما مؤداه أن تقديم أحدهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل في الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداء ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.