الطعن رقم 4405 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب علي الدخل يدل علي أن الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية تسري علي الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمه لمباشرة المهنة علي اختلاف أنواعها التي أدت إلي تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا النسب والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني ، وأن الأصل أن تقدر هذا التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية ، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف علي اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولي علي أنه " في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً - ......... ثانياً - مؤشرات المصروفات ....... رابعاً - استهلاك الأدوات الطبية : يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ....... خامساً - تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً - تحسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل ......" ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 79 علي أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون .