⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول القصور والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى فيه على بطلان عقد البيع سند الدعوى لأنه عقد بيع وفائى إستنادا الى الاتفاق المؤرخ 5/4/1965 بمقولة إنه تضمن شرطا باستيراد المبيع فى حين أن هذا الاتفاق لم يكن مقدما فى الدعوى وأنه لاحق لعقد البيع موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع. واستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه.... .... وكانت الورقة التي استند إليها الحكم في إثبات شرط الاسترداد مؤرخة - في تاريخ لاحق - وكان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع استنادا إلى تلك الورقة برغم صدورها في تاريخ لاحق على العقد دون أن يعنى باستظهار شرط المعاصرة الذهنية التي تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذى استقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.