الطعن رقم 9026 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2000-9-18
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - بيع الجدك - حق المالك في الحصول على نصف قيمة ثمن المبيع أو في شراء العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 20 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أنه أنشأ لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه 50% من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، أما الحق الثاني فهو حق المالك في شراء العين المبيعة ذاتها إذا أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي تم به البيع - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها المالك- خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر، وحق مالك العقار بشقيه ينشأ من مجرد تمام البيع دون توقف على إعلانه به، وإنما يجري بالإعلان الميعاد المقسط لحق مالك العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مجرد تمام البيع يهيئ مركزا قانونيا يرخص لمالك العقار استعمال حقه بشقيه بإرادته المنفردة فإن طالب المشترى مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم قيمة المنقولات فقد أجاز البيع أما إذا أعلن رغبته في شراء العين المبيعة وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة 20 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 حل المالك محل المشترى في البيع بإرادته المنفردة وتحولت الصفقة إليه وأنتج البيع أثره فيما بين المستأجر الأصلي والمالك فيكون له حقوق المشترى وعليه التزاماته سواء كان هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة المستأجر الأصلي أو رغبته ولا عبرة بعدوله والمشترى منه عن البيع بعد أن أعلن مالك العقار رغبته في الشراء ولم يشترط النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع ولم يسمح للمستأجر البائع بتقصير مدة الشهر وحق المالك مستمد من البيع الذي انعقد قبل اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل المشترى فلا يستقيم أن ينقضي حقه بمجرد عدول المستأجر عن البيع ذلك أن هذا الحلول ليس عقدا يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم بقوة القانون وفى الأحوال التي يقررها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضدهم في 29/6/1993 برغبته في بيع محل النزاع الأخرى التي قبلت شراءه نظير ثمن مقداره 40 ألف جنيه ويستحق لهم منه النصف أو دفع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين المبيعة إعمالا لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فأخطره المطعون ضدهم برغبتهم في الاحتفاظ بالعين في 6/7/1993 وأودعوا مبلغ عشرين ألف جنيه خزانة محكمة بندر بني سويف في 25/7/1993 خلال شهر من تاريخ إعلانهم إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم بذلك قد استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم هذا الحق، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة في الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما إيجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج.