الطعن رقم 5382 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-1-31
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء نصي المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين علي وقائع النزاع، أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القراران أن تحديد الأرباح يكون علي أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين إتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة علي مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي علي ما أورده خبير الدعوي من حسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقين علي سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .