الطعن رقم 574 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-4-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية، ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وكان الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.