⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6516 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-11-18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1999 في القضية رقم 81 لسنة 19 ق (دستورية) بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "يشترط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر" تأسيسا على أن الحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة 168 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه وان النص المطعون فيه بما يؤدى إليه من بطلان كل تنفيذ تم في غيبه مستأجر العين - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد جاعلا تنفيذه رهنا بإرادة المستأجر - فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق في التقاضي وعطل الأغراض التي يتوخاها وأعاق وصول الترضية القضائية التي كفلها حكم الطرد لأصحابها ومايز في مجال تنفيذ الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو في موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات ومما مؤداه أنه يجوز أن تتم إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد في غير مواجهة المستأجر وينتج التنفيذ الحاصل في غيبته أثره متى استوفى باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحته وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة - في مادة تنفيذ موضوعية - بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن المشرع أوجب بنص المادة 18/ب سالفة البيان تنفيذ الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة في مواجهته وهو نص لا يجوز تطبيقه على الدعوى الراهنة إذ أدركها الحكم بعدم دستوريته أمام محكمة النقض فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني لقضائه بما يعيبه.