⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5290 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-1-20 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسي عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عموه بغير مخصص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المنطبق علي واقعة الدعوي - علي أن " تسري الضريبة كذلك علي أرباح : 1 - الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها ....." يدل علي أن بيان العقارات التي يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري علي عمومه والمطلق علي إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة وقصرها علي الأراضي المبنية أو المعدة للبناء لنص علي ذلك صراحة علي نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين 78 لسنة 1973 ، 46 لسنة 1978 إذ نص في أولهما علي أن " تسري الضريبة علي أرباح : 1- الأشخاص والشركات ، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء ..... " ونص في الثاني علي أن تسري الضريبة كذلك علي أرباح: 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة... " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - للضريبة - علي قالة إن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .