الطعن رقم 1899 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات التي يجري نصها علي أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه مالم يحضر بالجلسة " ، قد عمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1992 وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة في 21/1/1991 وحددت لنظره جلسة 3/6/1991 حضر فيها وكيل المطعون ضده وتتابع حضوره بجلستي 1/12/91 ، 3/2/1992 دون إبداء طلبات ثم تقدم بجلسة 4/5/1992 بمذكرة تمسك فيها ببطلان الإعلان بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة له من توقيع المحضر ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله والذي انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في تطبيق أحكامه إلي أنه إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدي دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوي دون ما حاجة إلي إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور وكيل المطعون ضده أمام المحكمة في جلسات نظر الاستئناف 3/6/1991 ، 1/12/1991 ، 3/2/1992 مما ينبئ عن علمه بموضوع الاستئناف وبطلبات المستأنف فيها وبمركزه القانوني وهو ما يتحقق به انعقاد الخصومة في الاستئناف بجلسة 4/5/1992 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن المضي في نظر الاستئناف والفصل في موضوعه مما يعيبه ويوجب نقضه .