الطعن رقم 2214 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-1-23
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - ما لا يتوافر به التكرار - الوفاء بالاجرة قبل رفع الدعوى السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين الشلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعي به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الإدعاء بالتأخير في الوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يلزم لتوافر حالة التكرار - في دعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة - أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه انه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جديدة فانه يتعين على المحكمة أن تفصل فئ هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة........ أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها - والذي يعد مطروحا على محكمة ثان درجة إعمالا للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ 32 جنيه وفقا لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق في صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم .......لسنة.......... إيجارات كلى الجيزة المتخذة كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها وقدرها خمسة وأربعون جنيها والمطالب بها في الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم .......لسنة....... طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الايجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فانه يكون معيبا .