⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6528 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-3-30 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية - أثر اختلاف فروق الاسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع منتجة محلياً أو مستوردة عن الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من - قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 في - شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلي مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلي مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه "على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار في المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة ......" يدل على أن الدولة رغبة منها في تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبأها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجري في قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.