⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2000-5-16 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل البحري - مسئولية الناقل البحري - شرط الإعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 1، 3 / 8، 7 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعدلة ببروتوكول سنة 1998، أن فترة النقل البحري التي لا يجوز فيها الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف أو العجز في البضاعة أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به المعاهدة هي تلك التي تبدأ من شحن البضاعة وحتى تفريغها ما لم تكن في حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك التخفيف إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية.