الطعن رقم 1050 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-3-7
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ النقل الجوي - مسئولية الناقل الجوي - شرط الإعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتان 18، 20 من اتفاقية فاروسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت جمهورية مصر العربية عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي غلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا ثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل النزاع علي ما استقاه من تقرير خبير الدعوي وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي قيامها بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه، ورتب علي ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع مسئوليتها...... وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها في خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من هذه النتيجة إغفاله الرد علي ما أثارته الطاعنة من وجوب الاعتداد في ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة علي تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية من خطاب النقل الجوي الصادر منها والوارد ذكرها في المادة السادسة من اتفاقية فارسوفيا، لأن هذه المادة وباقي مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر علي تلك النسخة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إنه لم يعرض له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فاروسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الامتعة المسجلة والبضائع، انه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن المسئولية بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الامتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقاً للغتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية.