⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-2-14 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ النقل البحري - مسئولية الناقل البحري - شرط الإعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوي والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة علي الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس علي شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوي علي ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائي علي البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون.