⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5722 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-1-20 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
⚖️ الضريبة على شركات الأموال - الاعفاء منها
⚖️ إختلاف عملية الشحن والتفريغ عن النقل البحري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسي عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري علي أن نشاط الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه في ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص وإذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1977 تنص علي أنه " يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه .... " وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/9/1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي : 1 - أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم المصري 2 - الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة 3 - أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن ، ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية " الشحن والتفريغ " لا يندرج تحت الأنشطة التي حددها الترخيص وبالتالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة 46 من النظام سالف الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أعمل صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً حلي المعني قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفي المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية" يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر الضرائب التي تستحق على المشرع فلا محل لتخصيصه دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطا مقصوداًَ لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.