الطعن رقم 807 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-11-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الاجرة والوفاء بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 27/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه إذا امتنع المؤجر عن إستلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإستحقاق أن يخطر المؤجر لإستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية في الموعد المحدد قانونا على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو وقعوده عن إستئدائها يعد مبررا للتأخير في الوفاء بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إجتزأ في رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر في التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يعد مبررا للتأخير في سدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على بذل عناية الرجل المعتاد في سعيه لسداد الأجرة في مواعيدها وأن مسلك المطعون ضده وقيامه بتغييره موطنه دون إخطاره بذلك وإمتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب في تأخر الوفاء بها. وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إتخذ موطنا له في صحيفة دعواه العقار رقم ...... وتقدم الطاعن لقلم المحضرين في 7/9/1996 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/10/1996 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1996 المطالب بها فضلا عن أجرة إحدى عشر شهرا تالية مقدما وقد أثبت المحضر بتاريخ 15/10/1996 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 16/10/1996 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/10/1996 على مكتب المحامى الذي اتخذه المطعون ضده محلا مختارا له بصحيفة الدعوى فإمتنع المحامى عن إستلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة في مواعيدها المقررة قانونا وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا.