⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3202 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-11-11 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسي عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 199، 200 فقرة "ح" من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 التي يقابلها المادة 99 من القانون الملغي والمادتين الأولى فقرة "ج" والثالثة سابعاً من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في 31 يناير سنة 1944 أن النقل البحري - سواء كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بياناً يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذي حددته المعاهدة بكلمة (مشحون) " ON BOARD "، يستوي في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح " ON DECK " أو تحت السطح " UNDER DECK " أو في العنابر " IN HOLDS " وبذلك فإن كلمة " مشحون " " ON BOARD " تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأي حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضاً في سند الشحن والذي يعبر عنه بـ " ON DECK " بالإضافة إلى " ON BOARD " وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة. لما كان ذلك، وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان " ON BOARD " ولم يرد به بيان " ON DECK " فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.