الطعن رقم 2491 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-3-29
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997
⚖️ دعوى الاخلاء - أسباب الإخلاء - الإخلاء لعدم سداد الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أيا كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسرى بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءا من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر ابريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول ابريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءا من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفى ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ ....... حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ....... مبلغ (.....) وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الايجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءا من شهر ابريل 1997 وحتى نهاية شهر يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ (......) والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر ابريل سنة 1998 حتى مبلغ (.......) طبقا للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر بالإضافة إلى مبلغ (.....) مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ (.......) وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين ........،....... مبلغ (.....) فيكون الباقي في ذمته مبلغ (.....) ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقى الحكم بالإخلاء.