⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-4-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفوع الشكلية
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية عبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من استبعاد التقدير بالنسبة للربط الاضافى وإعادة الاوراق اليها للنظر فى الشق الآخر من الخصومة المتعلق بأسس التقدير هو حكم غير منه للخصومة الاصلية فلا يجوز الطعن فيه استقلالا طبقا للمادة 212 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر م بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من إستبعاد الربط الإضافى الذى أجرته المأمورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر اعتراضاته فى أسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قرارا أو حكم قابل للتنفيذ الجبرى فإنه لايجوز الطعن فيه الإستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز التمسك بالدفع بعدم جواز الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام .