الطعن رقم 393 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-6-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات الاشخاص - شركات التوصية البسيطة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الجسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى........... الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة محل النزاع، وقد صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/2/1999- أثناء حجز الاستئناف للحكم- وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه في مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولا شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولي من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي المادة 28 منه والمادة 519 من القانون المدني يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لما كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ 21/4/1982 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة...... كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع، وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مما يترتب عليه إنهاء سلطة المديرين فيها، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفي خلالها أن يقوم بأي عمل جديد من أعمال الشركة.