الطعن رقم 928 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-4-5
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب ئريس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة ايجارية وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا من (......) - ابن المطعون ضده - ووقع كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على احدهما بصفته وليا طبيعيا على ابنه المؤجر وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته وليا طبيعيا على ابنه المذكور أو وكيلا عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلا حابط الأثر في قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيبا.