الطعن رقم 4673 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حل الشركة قضائياً هو فسخ لها ومن ثم تقدر قيمة الدعوي بحل الشركة طبقاً لنص المادة 37/7 مرافعات .