⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3661 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-21
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا انه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لان الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره احد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا وألتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فان آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من شهادتى مأمورية ضرائب ............ المقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن امام محكمة الاستئناف ان هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتى التداعى عن سنوات النزاع ونازعها الطاعن فيما انتهت اليه من تقديرات فان ذلك يقطع بأن الصيدليتى قد باشرتا نشاطهما فعلا مما لازمه عدم تطبيق فكرة الاثر الرجعى على عقدى الشركة عند القضاء ببطلانها والى احقية المطعون ضده الاول فى الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من ارباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان .