الطعن رقم 487 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-3-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ ايجار الاماكن - التنازل والايجار من الباطن
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية سعد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، ينعى الطاعن بالاسباب الاول والثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ويقول فى بيان ذلك ان الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استنادا الى المطعون عليه من مهجرى منطقة القناة وتنازل اليه المستأجر الاصلى عن العين المؤجرة ، وأن القانون رقم 76 لسنة 1969 طلب المؤجر رخصة طلب إخلائه بسبب تنازل المستأجر عن الايجار بغير إذن المالك ، فى حين ان الثابت من المستندات المقدمة عنه عدم حصول تنازل من المستأجر الاصلى الذى لازال عقده قائما فيكون وحده صاحب الصفة فى المقاضاة هذا الى ان البطاقة التى اعتمد عليها الحكم فى اعتبار المطعون عليه مهجرا فى بطاقة إعانة تصرف لجميع سكان منطقة القناة سواء مهجرين ، وإذ هاجر الطاعن من بور سعيد من تلقاء نفسه وتحت مسئوليته فإنه يكون بمنأى عن الحماية التى اسبغها القانون رقم 76 لسنة 1969 على المهجرين الذين فرضت عليهم الهجرة وتفلت الدولة باسكانهم وحصنتهم ضد اجراءات الاخلاء حال التأجير اليهم من الباطن أو التنازل عن عقد الايجار وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى تحديد أجرة شقة النزاع إلى انه أقر امام الخبير بأن أجرة الشقة عند تمام إنشائها فى سنة 1959 عشرة جنيهات فى حين انه لم يقصد ذلك وإنما قصد أن أجراتها بعد التخفيض كانت 750 قرشا وأن الاجرة السابقة كانت عشرة جنيهات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القتال و سيناء المعمول به إعتباراً من أول يوليو سنة 1969 ، أنه بعد العدوان الاسرائيلى و إضطرار كثير من سكان محافظات سيناء و بورسعيد و السويس و الاسماعلية إلى هجر مساكنهم و النزوح إلى سائر مدن الجمهورية و لجوئهم إلى إستئجار مساكن لهم من باطن مستأجرين أصلين دون الحصول على ترخيص من مالكى هذه الأماكن ، أرتأى المشرع أن يستثنى التأجير من الباطن و النزول عن الإيجار و ترك العين للمهجرين المذكورين من حكم المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فسلب المؤجر رخصة طلب الاخلاء فى هذه الحالة ، و شرط ذلك أن يكون حق المسـتأجر الأصلى قائماً ، و أن يكون المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها ، على أن يثبت له هذه الصفة ببطاقة التهجير المتضمنة الجهة التى هجر إليها مباشرة دون سواها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون، فإن حقوق المستأجر وإلتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان التحقق من صفة رافع الدعوى هو تحصيل تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو إستخلص من عقد الإيجار و بطاقة التهجير أن المطعون عليه هو أحد المهجرين من محافظة بورسعيد ، و تم التنازل له عن شقة النزاع ، و رتب على ذلك توافر صفته فى أقامة الدعوى بطلب تخفيض الأجرة ، و لا على الحكم بعد ذلك إن هو أطرح ما قدمه الطاعن من أوراق لا تنافى هذه الصفة لأن قيام الحقيقة التى أقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أى مطعن على بطاقة التهجير المقدمة من المعطون عليه ، فإنه لا يقبل منه تعييبها و المجادلة فى الدليل المستمد منها لأول مرة أمام محكمة النقض .